الشريف المرتضى

65

الذريعة إلى أصول الشريعة

يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقلّ في الفائدة « 1 » ، وذلك هو النّدب . وإنّما يسوغ « 2 » ما قالوه ، إذا كان اللّفظ يتناول الجميع تناولا واحدا ، فأمّا « 3 » إذا كان محتملا ، وما يحتمله كما لمتضادّ ، فما ادّعاء الأعمّ إلاّ كادّعاء « 4 » الأخصّ . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثاني عشر : الّذي ذكر تموه ضد الاحتياط ، لأنّه يقتضى أفعالا « 5 » قبيحة ، منها اعتقاد وجوب « 6 » الفعل ، وذلك جهل ، وعزم على أدائه على هذا الوجه ، وهو أيضا قبيح . ولا بدّ من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك « 7 » هذا الفعل ، فيكون جهلا ثانيا . وربّما كرهه ، فيكون قبيحا زائدا . فما هذه « 8 » حاله ، كيف « 9 » يكون احتياطا . وليس يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات « 10 » من غير أن يعرفها بعينها ، والقول في إيجاب كلّ الصّلوات « 11 » عليه ، لأنّ ذلك يقتضى دخول ما أخلّ به في جملة ما فعله ، من غير فعل قبيح وقع منه . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالث عشر : إنّا قد بيّنا أنّ الأمر يفيد كون الآمر مريدا للفعل ، وليس يفيد في الأفعال حكما على وجه ، فالنّدب

--> ( 1 ) - ج : الفوائد . ( 2 ) - ب : - يسوغ . ( 3 ) - ب : وأما . ( 4 ) - ج : الادعا ، بجاى الا كادعاء . ( 5 ) - الف : فعالا . ( 6 ) - ب وج : لوجوب . ( 7 ) - ب : - ترك . ( 8 ) - ج : - هذه . ( 9 ) - ب : فكيف . ( 10 ) - ج : صلاة . ( 11 ) - ج : الصلاة .